العلامة الحلي

47

منتهى المطلب ( ط . ج )

روى الشيخ عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينسى « 1 » فاتحة الكتاب في صلاته [ قال : « . ] « 2 » فليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات » « 3 » . ولأنّه في محلّ الإتيان بالواجب ولم يأت به فيبقى « 4 » في العهدة . مسألة : لو سها عن الركوع فذكر - وهو قائم - أنّه لم يركع ، ركع بلا خلاف ، لأنّه في محلّ الواجب فيجب فعله . ولأنّه مع الشكّ يجب عليه الركوع على ما بيّنّاه ، فمع الذكر أولى . أمّا لو ترك سجدة فذكر وهو قائم فإنّه يسجد ثمَّ يقوم بغير خلاف لأنّه « 5 » قبل الركوع لم يشرع في ركن آخر ، فكان محلّ تمكَّن « 6 » السجود باقيا . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام ، فذكر - وهو قائم - أنّه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلَّم ، ثمَّ يسجدها فإنّها قضاء » « 7 » .

--> « 1 » م ون : نسي . « 2 » أثبتناها من المصادر . « 3 » التّهذيب 2 : 147 الحديث 574 ، الاستبصار 1 : 354 الحديث 1340 ، الوسائل 4 : 768 الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 . « 4 » ح : فبقي . « 5 » م ون : فإنّه . « 6 » ح ، ق وخا : ذكر . « 7 » التّهذيب 2 : 153 الحديث 602 ، الاستبصار 1 : 359 الحديث 1361 ، الوسائل 4 : 968 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 1 .